القانوني

النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراس الجمعية العمومية رئيس الجمعية أو من يقوم مقامه في حالة غيابه قيادة. وتتمسن الجمعية العمومية بسكرتير الجمعية وجميعا للأصوات، ويحضر باجتماع الجمعية محضر يتمضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالإضافة أو بالكودة وعدد الأصوات المقررة لها في الاجتماع. وتترافق القرارات التي اتخذت وانتقلت عليها أو خالفتها وخلاصة وأية منشات التي دارت في الاجتماع. وتتولى محاضر بصفة منفصلة عقب كل اجتماع في سجل اجتماع رئيس الجمعية وسكرتيرها وجميع الأعضاء الأصوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩