النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المصرح لهم بالعمل في المملكة، تعينه الجمعية العامة سنويا وتحدد مكاناته، ويجوز لها إعادة تعيينه بما يتفق مع التعليمات والقرارات الصادرة في هذا الصدد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد