النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة الثانية والاربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مرائب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية تقريرا يضمنه تقريريا يضمنه تقريريا لاحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام وراه في مدى مضايفه حسابات الشركة لولائك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد