النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توزع أرباح الشركة السافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
(1) يجدب (٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة عقد هذا التجنب حتى بلغ الناتج المذكور نصف رأس المال.
(2) يجوز للجمعية العامة - بناء على اجتماع مجلس الإدارة - أن تجب نبسة (٢٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخفيضه المرخص أو أغراض معينة.
(3) يجوز من الباتئ بعد ذلك دفع أية للمساهمين تداول (٥٪) من رأس المال المدفوع على الأقل.
(4) يجوز بعد ذلك أن تقدم نسبة لا تزيد على (٥٪) من رأس المال الإداري.
(ه) يجوز الباتئ بعد ذلك على المساهمين حصة إضافية في الأرباح.
تعديم الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في الأرباح:
في حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية، فإن لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المشار إليها في هذا التعديم ثلاث سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة لاصحاب هذه الأسهم المتتالية فقط لاختتام المادة (٨٦) من نظام الشركات أن تقرر إقرار اجتماع الجمعية العامة للمساهمين المشاركة في التصويت أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة.
بما يتناسب مع قيمة أسههم في رأس المال، وذلك إلى أن تتسمك الشركة من ضمن كل أرباح الأولية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم في السنوات السابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد