القانوني

النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ

المادة الثالثة والاربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدعى السنة المالية للشركة من أول يناير وتتنتهي في ٣١ ديسمبر من تاريخ القرار الوزاري الصادر بالمعاقبة على إعلان التأسيس وتتنتهي في ٣١ ديسمبر من السنة المالية التالية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩