النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة الثالثة والاربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تدعى السنة المالية للشركة من أول يناير وتتنتهي في ٣١ ديسمبر من تاريخ القرار الوزاري الصادر بالمعاقبة على إعلان التأسيس وتتنتهي في ٣١ ديسمبر من السنة المالية التالية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد