القانوني

النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ

المادة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقضي الشركة بأنقضاء المدة المحددة لوقا لها النداء الطلب أو بأحد الأمور المنصوص عليها في نظام الشركات. وعند انتهاء مدة الشركاء أو في حالة حلها كلل هذا الأجل تقرر الجمعية العامة غير العادية بأن يقرر مجلس الإدارة تصفيته وتعيين مصفي. (الباب التاسع) احكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩