النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة الحادية والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطبق نظام الشركات ونظام السوق المالية التنفيذية على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساسي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد