القانوني

النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ

المادة الرابعة والمعروضن
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تثبت مدولات المجلس وقراراته في محاضر توثق على جميع أعضاء ويوقعها رئيس المجلس والسكرتير بعد التصديق عليها من المجلس، ذلك بتوثيق جميع الأعضاء الحاضرين على إحدى نسخ المحضر. تدون هذه المحاضر في سجل خاص يوثقه رئيس المجلس والسكرتير. وتم إثبات حضور أعضاء المجلس بكشف يوقع عليه الحضور.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩