القانوني

النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الاختصاص المقررة للمجعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوع السلطات في إدارة الشركة، ودسم سياساتها، وتحديد استثماراتها، والإشراف على أعمالها وأموالها، وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها، و له، على سبيل المثال لا الحصر - تشمل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام المحاكم والهيئات القضائية وبديون المطالب ومكافئ العمل والعمال والهيئات العليا والابتدائية ولقيان الأوراق التجارية وجميع اللجان الخاصة الأخرى وممثلي التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشركة والفرعيات والشركات والمؤسسات مماثل أتواها، والدخل في المناقصات واللياق والتمديد والإقرار والمطالبة والمدافعنة والمخاصمة والمداخاة والبيع والشراء وكذا التجميع والتحكم عن الشركة وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها وفتح ما يخص من التنفيذ، كما للمجلس في التوقيع على جميع أنواع العقود والمستندات بما في ذلك - دون حصر - عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع جميع تعديلاتها وملاحقها وقرارات التعديل، والتفاوض على الاتفاقيات والوثائق وأمورها الرسمية، وكذلك اتفاقات والوثائق واستجواب الوكالات الشرعية بأية من الشركة، والبيع والشراء، والإفراغ وقوائم التسليم والاستنجار والتأجير والقبض والبيع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على جميع الأوراق والمستندات والشركات ومحاماة الممثلين. شركه كما تم تنظيم المؤتمن محضر مجلس الإدارة كأنفا، وألترقب إنقالات عنها، والمجلس - في حدود اختصاصه - أن يوكل واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة أعماله. كما يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها، وله عقد القروض التجارية التي لا تتجاوز آجالها نهائية مدة الشركة، مع مراعاة الشروط التالية بالنسبة إلى القروض التجارية التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات: - ألا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال أي سنة مالية واحدة على ٧٥٪ من رأس مال الشركة. - أن يحدد مجلس الإدارة وفي قراره أوجده استخدام القرض وكيفية سداده. ويكون مجلس الإدارة وفي مقرره إبراء ذمة مدينى الشركة من التزامات طبقا لما يخص ملتصحها، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وشهادات قراره المعالجة الشروط التالية: ١. أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد. ٢. الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩