النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشركة أن تصدر بأقروض التي تتعدا أدوات دين متساوية القيمة للتدوال وقابلة للتدوال وغير قابلة للتدوال وفقا لنظام الشركات وطعن السوق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد