القانوني

النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجمعية العامة غير العادية وبعيد التثبيت من الجدوى الاقتصادية، وبعيد موافقة الجهات المختصة أن تورد زيادة رأس المال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية للاسهام الأصلي، بشرط أن يكون رأس المال الذي تدفع كمالا وأن يراعي ما يقتضي به نظام الشركات، ويعين القرار زيادة رأس المال، ويبلغ للمساهمين الأصولية الأولية للاستثمار في الأسهم الجديدة النقدية، ويبلغ مؤهل باويلوم، ويبشر في جرييدة يومية أو بالإعلام بصرف البريد المسجل - ومن قرار زيادة رأس المال وشرط الاستثمار، ويبدي كل ملامح رأيته في استعمال حق في الأولوية خلال خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ الإصدار المشار إليه. وتتوج تلك الأهمية على اتجاهو ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأهم الجديدة، ويوزع البيع باكي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين اكتتبوا بنسبة ما يمكنه من أسهم أصلي، بشرط ألا يتجاوز ما طلبوه من الأهم الجديدة، ويشجع بما يتيح ما تتيح من الأسهام للاكتتاب العام، وتسرى أحكام المادة (الخاصة) من هذا النظام بتعدية قيمته الأسهم صادارة بموجب هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩