النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتداول الأسهم اسميا بالقيد في سجل المساهمين لدى المساهمين لدى الشركة والمساهمين على السهم. ولا يعتد بقلب ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور أو استكمال إجراءات نقل الملكية عن طريق النظام الآلي لمعلومات الأسهم. ويترتب على الاكتتاب في الأسهم وتملكها قبل وصول السهام بنظام الشركة والزامات القرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقا لأحكام هذا النظام، سواء كان حاضرا أم غائبا، سواء أكان موافقا على هذه القرارات أم مخالفا لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد