القانوني

النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتداول الأسهم اسميا بالقيد في سجل المساهمين لدى المساهمين لدى الشركة والمساهمين على السهم. ولا يعتد بقلب ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور أو استكمال إجراءات نقل الملكية عن طريق النظام الآلي لمعلومات الأسهم. ويترتب على الاكتتاب في الأسهم وتملكها قبل وصول السهام بنظام الشركة والزامات القرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقا لأحكام هذا النظام، سواء كان حاضرا أم غائبا، سواء أكان موافقا على هذه القرارات أم مخالفا لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩