تعديل المواد الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين من نظام الدفاع المدني لعام 1406هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/66
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة المواد (الثامنة والعشرين) و (الثامنة) و (الخامسة و العشرون) ، بمتابعة المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو
القرارات الصادرة بناء عليه ، بالسجن مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة
لاتزيد على ثلاثين ألف ريال أو بهما معا .
ب
يشكل وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، يكون منهم ذوي التأهيل الشرعي أو
النقامي ، وتلتقي للنظر في مخالفات هذا النظام ، وإنقاع عقوبة الغرامة
المنصوص عليها فيه . وإذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن
فتحال إلى ديوان المتقاضي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد