القانوني

تعديل المواد الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين من نظام الدفاع المدني لعام 1406هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/66

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة المواد (الثامنة والعشرين) و (الثامنة) و (الخامسة و العشرون) ، بمتابعة المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه ، بالسجن مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتزيد على ثلاثين ألف ريال أو بهما معا . ب يشكل وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، يكون منهم ذوي التأهيل الشرعي أو النقامي ، وتلتقي للنظر في مخالفات هذا النظام ، وإنقاع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيه . وإذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحال إلى ديوان المتقاضي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١٠/٠٢