تعديل المواد الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين من نظام الدفاع المدني لعام 1406هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/66
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز نوع أي آلة أو إظارة مركبة لأغراض الدفاع المدني، أو تعطيلها، إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة، ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد