القانوني

تعديل المواد الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين من نظام الدفاع المدني لعام 1406هـ

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/66

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز النظام من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مراقبة لذا. نائب رئيس مجلس الوزراء بعون الله تعالى نحن نهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الرقم: ٦٦/ التاريخ: ١٤٢٤/١٠/٢ بناء على المادة ( السبعين ) من نظام المجلس للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (١٢/١) وتاريخ ١٤١٢/٤/١٤ه. وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٢/١) وتاريخ ١٤١٣/٤/١ه. وبناء على المادتين ( السابعة عشرة ) و ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى، السائر بالامر الملكي رقم (٩١) وتاريخ ١٤١٧/٤/١ه. وبعد الاطلاع على نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠) وتاريخ ٤/٥/١٤٠٦ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٩) وتاريخ ١٤٢٤/٩/٢ه. رسمنا بما هو آت: أولا: تعديل المواد ( الثامنة والعشرين ) و ( الثالثين ) و ( الحادية ) و ( الثامنين )، من نظام الدفاع المدني. لا يجوز نزع أي أذ أو إشارة لاغراض الأمن أو تعطيلها إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويتمثل بخلاف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعتل إلى حالته السابقة، ويعاتب بغرامة لاتتجاوز خمسين ألف ريال .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١٠/٠٢