القانوني

تعديل المواد الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين من نظام الدفاع المدني لعام 1406هـ

المادة الحادية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/66

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز التنظيم من قرار العقوبة أمام ديوان المتقاضي خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار . ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا . صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: أبعث لكم الكريم تحية وودا؛ نحن من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢ / بال موافقة على تعديل النظام الداخلي للمسؤولين الملكي رقم (١٠٠) وتاريخ ٥/٦/٢٠١٠ ه تصحح هذه المواد بالصورة المذكورة بالقرار. وأرجو التكرم بالإعلام بوجوبكم.. وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري، عبدالعزيز بن فهد بن عبد العزيز رئيس ديوان الرئاسة نسخة لمجلس الشورى نسخة لوزارة العدل نسخة لوزارة الخدمة المدنية نسخة لوزارة الثقافة والإعلام نسخة لوزارة المالية نسخة للائمة العامة لمجلس الوزراء نسخة للائمة العامة لمجلس الوزراء نسخة لهيئة الإشراف بمجلس الوزراء نسخة للمركز الوطني للمحفوظات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١٠/٠٢