القانوني

تعديل المواد الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين من نظام الدفاع المدني لعام 1406هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/66

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة المواد السابعة والعشرين و الثامنة والعشرين ، يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه ، بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر ، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بهما معا . ب - يشكل وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي، وذلك للنظر في مخالفات هذا النظام، وإيقاع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيه. وإذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتعال إلى ديوان المظالم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١٠/٠٢