القانوني

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/66

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر مجلس الإدارة التخفيفية خلال تسعين يوما من تاريخ نشر هذا النظام، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٩