نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/66
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر مجلس الإدارة التخفيفية خلال تسعين يوما من تاريخ نشر هذا
النظام، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد