نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ
المادة الثامنة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/66
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة اكتشاف المخالفة وعدم معرفة مرتكبها؛ يجب إبعاد المحتضر اللازم في
شأنها، وتسليمه إلى أريب مشرفة ؛ للقيام بالتحريات اللازمة لمعرفة مرتكبها،
وإبلاغ الهيئة بما يتم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد