القانوني

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ

المادة الثامنة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/66

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة اكتشاف المخالفة وعدم معرفة مرتكبها؛ يجب إبعاد المحتضر اللازم في شأنها، وتسليمه إلى أريب مشرفة ؛ للقيام بالتحريات اللازمة لمعرفة مرتكبها، وإبلاغ الهيئة بما يتم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٩