القانوني

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ

المادة السادسة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/66

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام ومرتكبيها - وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية - الأشخاص الذين يخالفون رئيس الهيئة هذه المهمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٩