نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ
المادة السادسة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/66
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام ومرتكبيها - وفق ما تحدده
اللائحة التنفيذية - الأشخاص الذين يخالفون رئيس الهيئة هذه المهمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد