القانوني

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/66

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢- تطلق المحكمة المختصة على مركبي المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة؛ العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) منها هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٩