نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/66
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢- تطلق المحكمة المختصة على مركبي المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة؛ العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) منها هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد