نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/66
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى؛ بعد مخالفة لأحكام هذا النظام في المناطق المحمية بأي عمل من الأعمال الآتية:
المرثم - التاريخ: / / المرفقات:
١ - صيد أو قتل أي حيوان بأي وسيلة، ما لم يكن الصيد وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
٢ - تليث التربة أو المياه أو الهواء، أو إحداث أي عمل له أثر حميد على الحياة الفطرية، أو ممتلكات الهيئة.
٣ - إتلاف سياب، أو علامة محدودة، أو عقم تراوي، أو لوحة إرشادية، أو تشويهها.
٤ - إتلاف أي نبات، أو احتباسه، أو حصده، أو قطفه، أو تشويهه.
٥ - إتساخ، أو الزراعة، أو التبجيل؛ ما لم يكن الاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبجيل وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
٦ - إدخال أي جنس غريب، سواء أكان نباتا أم حيوانا.
٧ - ترك النباتات أو المخلفات، أو رميها، أو حرقها.
٨ - أي مشروع أو عمل موافقة خطية مع الهيئة، وذلك للمناطق التي يشترط لها التصريح.
٩ - أي مشروع أو عمل موافقة خطية مع الهيئة، وذلك للمناطق التي يشترط لها التصريح.
١٠ - غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال.
١١ - سجن مدة لا تزيد على ثمانين يوما.
١٢ - مصادرة المركبة التي استخدمت لإتراكم المخالفة نفسها.
ويجوز تحصيل المخالفة كإزالة المخالفة، أو كلفة إزالة المخالفة نفسها.
ويجوز مضاعفة العقوبة أو السجن في حال تكرار إرتكاب المخالفة نفسها.
ويجوز تضميم الغرامة أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان
المتضرر.
إقامة صحيفة فني أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار أو الحكم بعد اكتسابه القطعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد