القانوني

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/66

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لترئيس الهيئة الموافقة على تسليح من يطلب عمله ذلك من قوة الحماية، وفقا لقواعد تسليح بالاتفاق مع وزارة الداخلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٩