نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/66
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الآتية:
أ- سديد الحيوانات المهددة بالاتقراض؛ وبخاصة المهاب، والوعول، والغزلان، والنمر العربي.
ب- ارتكاب أي فعل من الأفعال الممنوس عليها في المادة (الثانية عشرة) منها هذا النظام.
٢- تحيل الهيئة المختصة عليها في الفقرة (١) من هذه المادة إلى هيئة التحقيق والأداء العام؛ للتحقيق فيها وإقامة الدعوى - وفقا لنظامها - أمام المحكمة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد