القانوني

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/66

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الآتية: أ- سديد الحيوانات المهددة بالاتقراض؛ وبخاصة المهاب، والوعول، والغزلان، والنمر العربي. ب- ارتكاب أي فعل من الأفعال الممنوس عليها في المادة (الثانية عشرة) منها هذا النظام. ٢- تحيل الهيئة المختصة عليها في الفقرة (١) من هذه المادة إلى هيئة التحقيق والأداء العام؛ للتحقيق فيها وإقامة الدعوى - وفقا لنظامها - أمام المحكمة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٩