القانوني

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/66

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة بالتعريف بالمحميات، وتبني برامج توعية بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام؛ لنشر ثقافة المحميات والحياة الفطرية وإيمانها، وتطبيقهم الإفادة من المحميات، وإيضاح القيود الدول التي قد تقتصر على استخداماتها والانتعاء بها. الفصل الرابع: قواعد الدخول، وحماية المناطق المحمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٩