نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/66
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يدرس تقرير الهيئة بطلب إنشاء محمية لجنة متخصصة تكون لهذا الغرض من وزارات (الدفاع، والدخلة، والدخلية، والزراعة، والمالية، والبترول والترئة المعدنية،
المتكاملة - التاريخ / ٤١٤ ه / المفات
والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والمباني والكهرباء، والنقل، والتعليم
العالي، والهيئة السعودية للحياة القطرية، والهيئة العامة للزراعة والأثار، وهيئة
المساحة الجيولوجية السعودية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية الأرصاد، ومدنية
الملك عبدالعزيز والتنمية، والإمارة المختصة، وعلى هذه اللجنة أن تتهي هذه
الدراسة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ انعقاد أول اجتماع لها.
يجب أن تكون الهيئة المنظمة المحمية في البرملكة، أو ميثاقها الاكتتابية والمهام
المتخائمة الخاصة لها؛ على منطقة غير مملوكة ملكية خاصة، وليس لأحد عليها
حق اختصاص، وفي حالة وجود حق ملكية أو حق اختصاص عليها؛ تعادل خارجة
المنطقة المحمية، أو يختار بديل عنها، ما لم يتنازل صاحب الحق عن ذلك.
تحدد المنطقة المحمية ومساحتها وفقا لما تتطلبه المشار إليها في الفقرة
(١) من هذه المادة؛ على خارطة ترسم لتدعيم لهذه النشاطات التي تمنح لها المنطقة
المحمية، وفي المواقع الإلكترونية للهيئة والأمارة والمحافظة، وتشير في أقراب
صحيفة محلية للمنطقة المحمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد