القانوني

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/66

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف هذا النظام إلى حماية الحياة الفطرية، وإنماها، والأنواع، والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض الطبيعية، وتنظيم الإدارة منها في الأغراض السياحية، والبيئية، وغيرها؛ وبحسب ما يحدده هذا النظام، والأنظمة التنفيذية. الفصل الثاني: إقامة المناطق المحمية، وإدارتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٩