نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/66
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف هذا النظام إلى حماية الحياة الفطرية، وإنماها، والأنواع، والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض الطبيعية، وتنظيم الإدارة منها في
الأغراض السياحية، والبيئية، وغيرها؛ وبحسب ما يحدده هذا النظام، والأنظمة التنفيذية.
الفصل الثاني: إقامة المناطق المحمية، وإدارتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد