القانوني

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/66

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الهيئة الجهة المختصة بإدارة المناطق المحمية، ووكيلها جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة لها في هذه المناطق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٩