نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/66
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الهيئة الجهة المختصة بإدارة المناطق المحمية، ووكيلها
جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة لها في هذه المناطق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد