نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/66
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بالعمل - في حدود صلاحياتها - على إصلاح النظام البيئية في
المناطق المحمية، وتشجيع التنمية المستدامة في المناطق المحمية بها، والعمل على
إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى موطونها الطبيعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد