القانوني

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/66

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة بالعمل - في حدود صلاحياتها - على إصلاح النظام البيئية في المناطق المحمية، وتشجيع التنمية المستدامة في المناطق المحمية بها، والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى موطونها الطبيعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٩