القانوني

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/66

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد استكمال الإجراءات الواردة في المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ يعلن مجلس الإدارة - بعد موافقته - عن إقامة المنطقة المحمية، ويرفع ذلك إلى مجلس الوزراء لاتخاذها، ومن ثم يشير في الجريدة الرسمية، وتعمل الهيئة على تسييج ما يتطلب ذلك منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٩