نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/66
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد استكمال الإجراءات الواردة في المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ يعلن مجلس
الإدارة - بعد موافقته - عن إقامة المنطقة المحمية، ويرفع ذلك إلى مجلس الوزراء
لاتخاذها، ومن ثم يشير في الجريدة الرسمية، وتعمل الهيئة على تسييج ما يتطلب
ذلك منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد