القانوني

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/66

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يضع مجلس الإدارة تنظيم دخول الأشخاص إلى المناطق المحمية البرية أو البحرية، أو الانتعاء منها بريا، أو سيد، أو تسيرا، أو بحث، أو دراسة، أو غيره، وكذلك الموالفات الدخول اللازمة؛ بحسب طبيعة كل منطقة محمية، وبما يتفق مع أهداف هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٩