نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/66
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ هيئة حماية التابين للمحميات، أو شركات الحراسة الأمنية المدنية لهذه القوة التي تتعاقد معها الهيئة؛ لتولي حماية المناطق المحمية، وتتولى الطعيح لهذه الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد