القانوني

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/66

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشأ هيئة حماية التابين للمحميات، أو شركات الحراسة الأمنية المدنية لهذه القوة التي تتعاقد معها الهيئة؛ لتولي حماية المناطق المحمية، وتتولى الطعيح لهذه الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٩