القانوني

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/66

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل هذا النظام محل نظام المناطق المحمية للحيطة القضائية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١٢/١٢) والتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٦، ويليق كل ما يتعارض معه من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٩