تعديل المواد (1، 4، 9، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 28، 29، 30، 32، 33) وإضافة مادة (1مكرر) وإلغاء المادة (31) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1422هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضاف إلى نظام الإختراع لدول مجلس التعاون العربي، مادة جديدة برقم (1) نصها الآتي:
المادة (1) مكرر: يتولى المكتب استقبال طلبات براءات الاختراع أو فحصها أو منح براءات الاختراع بناء على طلب أي من دول مجلس التعاون. ويكون اللجوء للمكتب اختياريا من أي من دول مجلس التعاون.
١ مكرر/٢ - تقوم دول مجلس التعاون في حال اختيار المركز المكتب لبدء عنها باستقبال الطلب أو فتحصه أو منح برائية الاختراع بأمر الأمين العام لمجلس التعاون بذلك، ويحدد هذا الإشعار حدود الاستفادة جزئيا أو كليا من خدمات المكتب، وتطبيق دول مجلس التعاون تشريعاته الوطنية على طلبات براءات الاختراع في الجوانب التي لا ترغب فيها من الاستفادة من خدمات المكتب .
٢ مكرر/٣ - على المكتب في حال اختياره أي من دول مجلس التعاون لاستقبال طلب براءة الاختراع، إحالته إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للتشريع الوطني للدول .
٣ مكرر/٤ - لا يجوز للمكتب منج برائية اختراع إلا بعد موافقة الدول التي اختارته في القيام نيابة عنها بموجب برائية الاختراع . وذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللازمة التشريعية، وفي جميع الأحوال لا تسري برائية الاختراع إلا في تلك الدول .
٤ مكرر/٥ - يقوم المكتب بإصدار تعميم في النشرة الرسمية تنشير فيها أسماء دول مجلس التعاون والخدمات التي يقدمها المكتب نيابة عنها وإي تحديثات تطرأ عليها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد