تعديل المواد (1، 4، 9، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 28، 29، 30، 32، 33) وإضافة مادة (1مكرر) وإلغاء المادة (31) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1422هـ
المادة 29ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأعضاء اللجنة تقديم طلبات بأسمائهم خلال مدة عملهم، وخلا الاستئنين لانتهاء خدمتهم، وتعتبر المعلومات التي يحوزهم في غاية السرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد