القانوني

تعديل المواد (1، 4، 9، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 28، 29، 30، 32، 33) وإضافة مادة (1مكرر) وإلغاء المادة (31) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1422هـ

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان استغلال اختراع ينطوي على تقدم تقني ذي شأن وله أهمية كبيرة وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر جاز لدول مجلس التعاون التي اختارت المكتب منج براءة الاختراع إنهاء مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة عشرة باستقلال الاختراع الآخر وكذلك ما لم يتم اتفاقها معا ودى على الاستغلال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/٠٦