تعديل المواد (1، 4، 9، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 28، 29، 30، 32، 33) وإضافة مادة (1مكرر) وإلغاء المادة (31) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1422هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستبدل بتصوص المواد أرقام (٤، ٩، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٥، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٢)
من نظام برايات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
النصوص الآتية:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد