القانوني

تعديل المواد (1، 4، 9، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 28، 29، 30، 32، 33) وإضافة مادة (1مكرر) وإلغاء المادة (31) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1422هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستبدل بتصوص المواد أرقام (٤، ٩، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٥، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٢) من نظام برايات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، النصوص الآتية:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/٠٦