تعديل المواد (1، 4، 9، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 28، 29، 30، 32، 33) وإضافة مادة (1مكرر) وإلغاء المادة (31) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1422هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة
قرين كل منها ما يقتضيه السياق خلافا:
١/١ - مجلس التعاون؛ مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٢/١ - النظام؛ نظام برايات الاختراع لمجلس التعاون.
٣/١ - براية الاختراع التي يمنحها المكتب الملك الاختراع ليتعامل إحتراعه
بالحماية النظامية (الالتزامية)، في أي من دول مجلس التعاون طبقا لأحكام هذا
النظام.
٤/١ - لجنة التعاون التجاري: الوزراء المعنيون يشون بشؤون التجارة بدول مجلس التعاون.
٥/١ - اللجنة: لجنة التظلمات المشكلة من قبل لجنة التعاون التجاري لممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة التنفيذية.
٦/١ - المحتكم: مكتبه بإفادات الإخراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
٦/٢ - الجهة الاختصاص: الوزارة أو الهيئة أو المكتب الوطني المختص بالتعاون.
٦/٣ - اللائحة التنفيذية: اللائحة الصادرة تطبيقا لأحكام هذا النظام.
٨/١ - المواد (٤):
يجوز للجنة التعاون التجاري أن تستشفي بعض الإخراعات من الحصول على برائية الإخراع متى كان ذلك ضروريا لحماية النظام العام أو الآداب العامة بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو البيئية أو التمتنبة أو اتجهب الإضرار الشديد بالبيئة.
٩/١ - المواد (٩):
يقوم للكمبت عند استقطاب طلبات برائية الإخراع نيابة عن أي من دول مجلس التعاون، وعهد التكعد من استيفاء الشروط عليها في النظام واللائحة التنفيذية، بتسجيل تاريخ تقديم الطلب.
٩/٢ - المواد (٩):
يقوم المحتكم بفعص الطلب بشكل أو موضعيا نيابة عن أي من دول مجلس التعاون التي اختارت المحتكم ليقوم بإجراء الفحص أو إحالة إلى إحدى الجهات المعتمدة للقيام بذلك، بعد استيفاء رسوم الفحص الموضوعي.
١/١٦ - المواد (١٦):
١/١٦ - يجوز للجنة الإخراع التمتع بالحماية المرغبة له في النظام أن يرخص لغيره في القيام بأعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة (١/١٢) أو نظام (القانون) يحدد أحكام نظام برائم الإخراع بإطار ٢٠٢١.
مكتب المحكمة
الرئيس الأعلى
الرئيس الأعلى
المحكمة
الرئيس الأعلى
بعضها ويجب أن يكون التاريخ مكتوبا، وموقعا عليه من الطرفين، وموثقا من جهة رسمية في إحدى دوال المجلس تعاون، ولعهد بعد عقد التخريص ما لم يتم قبوله في سجلات الجهة المختصة، ويدفع رسم طلب القبض ويسلم عقد التخريص.
١٦/٣ يترتب على التراخيص التعاقدية أحقية المرخص له في القيام بجميع أساليب استغلال الاختراع للمصوص عليها في العقد، وليس للمرخص له تعاقديا التنازل عن الحقوق والالتزامات المترتبة في هذا من قبل براءة الاختراع ما لم يحن حقه في التنازل منصوصا عليه صراحة في عقد التخريص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد