تعديل المواد (1، 4، 9، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 28، 29، 30، 32، 33) وإضافة مادة (1مكرر) وإلغاء المادة (31) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1422هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع عقد التخريص ببراءة الاختراع أو التصرف فيها في جميع الأحوال لسلطة ورعاية الجهة المختصة ولها أن تطلب من أطراف العقد تعديله بما ينفع عنه إساءة استخدام الحق في براءة الاختراع، ولا يقلل من أسرى على المنافسة في دول مجلس التعاون أو حيازتها التقنية ونشرها، فإذا لم تستجيب الأطراف كان للجهة المختصة رفع المخالفة على العقد وعدم قبوله في السجل.
١٩/١ إذا لم يستقل مالك براءة الاختراع البراءة على الإطلاق أو استغلاها على وجه غير سقف قابلا للعادة شجر الذي للجهة المختصة مكتوب منحة براءة الاختراع نيابة عنها، منح تخريصي إجباري وفق الشروط الآتية:
١-١/١ يكون قد مضى على منح براءة الاختراع ثلاث سنوات على الأقل.
١-١/١٩/١ إلى التخفيصل بالدلة، خلال فترة معقولة، جهودا للحصول على ترخيص من مالك البراءة الاختراع بسعر معقول ويشروط تجارية معقولة.
١-١/٣ - ١٩/١/٤ أن أن الترخيص لسد احتياجات السوق المحلية أساسا.
١-١/٤ - ١٩/١/٤ أن يكون الترخيص لسد احتياجات السوق المحلية أساسا.
١-١/٥ - ١٩/١/٥ أن يحدد قرار الترخيص مدة الترخيص بما يقتضيه القرض الذي منح من أجله.
١-١/٦ - ١٩/١/٦ أن يمنح مالك البراءة الاختراع تعويضا عادلا.
١-١/٦ أن يقدر المستأجر بالبراءة الاختراع على المرخص له، ولا ينتقل الترخيص إلى الغير إلا في حالة انتقال ملكية منشأة المرخص له أو الجزء من منشأته الذي يستغل البراءة، ويشترط موافقة الدولة على هذا الانتقال.
١-١/٢ - ١٩/٢/١ إذا كان الاختراع يتعلق بمنتجات أشياء الوسلات لا يجوز إلا للأغراض العامة غير التجارية أو لتصنيع ممارسات تقرر قضائيا أو إداريا أنها غير تنافسية.
١-٣/٣ تعد كمل دولة من دول الرسم المستحق عن طلب ومنح الترخيص الإجباري وفقا لتشريعا الوطني.
١-٢/١ لا يترتب على قرار منح الترخيص الإجباري عدم منح ترخيص إجباري أخرى أو حرمان مالك البراءة من استغلال الاختراع بذاته أو منشئه تراخيص أخرى باستقلاله.
٢/٢٠ يجوز لدول مجلس التعاون التي اختارت المكتب منج براءة الاختراع نيابة عنها عدم مراجاة البندين ١/١٩ و١/١٩ و١/١٩ طلب الترخيص الإجباري بسبب حالة طوارئ عامة أو حاجة عامة وملحة أو وكان لاستخدامات عامة غير تجارية في دولة أو أكثر من دول مجلس التعاون.
٢/٢٣ إذا كان طلب الترخيص الإجباري حكومة إحدى دول مجلس التعاون التي اختارت المكتب منج براءة الاختراع نيابة عنها تم بوساطة أحد أجهزتها وكان ذلك استنادا إلى ما تطلبه المصالح العامة، جازلها الموافقة على منح الترخيص بالشروط المذكورة في المادة التاسعة عشرة ومبراءة ٢٠/٢٠، ٢/٢٥
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد