تعديل المواد (1، 4، 9، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 28، 29، 30، 32، 33) وإضافة مادة (1مكرر) وإلغاء المادة (31) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1422هـ
المادة 28ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز العلم في قرارات اللجنة أمام الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، ويقصل في ذلك طلبها لأحكام هذا النظام ولا أنظمه دول مجلس التعاون المتعلقة ببرهانات الاختراع على الترتيب وإلا وفقا للقواعد العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد