القانوني

تعديل المواد (1، 4، 9، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 28، 29، 30، 32، 33) وإضافة مادة (1مكرر) وإلغاء المادة (31) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1422هـ

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز العلم في قرارات اللجنة أمام الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، ويقصل في ذلك طلبها لأحكام هذا النظام ولا أنظمه دول مجلس التعاون المتعلقة ببرهانات الاختراع على الترتيب وإلا وفقا للقواعد العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/٠٦