تعديل المواد (1، 4، 9، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 28، 29، 30، 32، 33) وإضافة مادة (1مكرر) وإلغاء المادة (31) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1422هـ
المادة 30ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة (١) ومادة (٩) يحصل المكتب رسوما مالية من المستفيدين في الحالات الآتية:
١- طلب براية الاختراع.
٢- منع البراءة ونشرها.
٣- الرسوم السنوية.
٤- التعديل أو الإضافة إلى طلب البراءة.
ك الرسم الإضافي نتيجة التأخير في تسديد الرسم السنوي للبراة.
د نقل الحق في الطلب ونقل ملكية البراة.
ه الحصول على صورة عن الطلب أو عن تسجيل الطلب أو البراة.
ق قيد التظلم أمام اللجنة.
ع تجديد التظلم أمام اللجنة.
طلب عينة مستثناة.
طلب سند عرض الإختراع في معرض.
إجراء بحث في وثائق المكتتب.
الفحص الموضوعي.
وتحدد الأتعنة التنفيذية مقدار الرسم.
لائحة (32):
تصدر لجنة التعاون التجاري اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
لائحة (33):
لجنة التعاون التجاري اقرار تعديل هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد