النظام الأساسي لشركة تطوير التعليم القابضة لعام 1429هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضوية مجلس
الإدارة أو القيام بعمل فني أو إداري في الشركة أو يكون شريكاً لأحد المساهمين أو
لأحد أعضاء مجلس الإدارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد