القانوني

النظام الأساسي لشركة تطوير التعليم القابضة لعام 1429هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضوية مجلس الإدارة أو القيام بعمل فني أو إداري في الشركة أو يكون شريكاً لأحد المساهمين أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١١/٠٦