النظام الأساسي لشركة تطوير التعليم القابضة لعام 1429هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية والذّمة
المالية المستقلة والأهلية الكاملة لتحقيق أعراضها من تاريخ صدور المرسوم الملكي
المرخص بتأسيسها. وتمارس الشركة نشاطها على أسس تجارية وبقصد الربح وفقاً لما تقوم
به الشركات الخاصة، وطبقاً لما تقضي به الأنظمة النافذة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد