النظام الأساسي لشركة تطوير التعليم القابضة لعام 1429هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة
الشركة (99) تسع وتسعون سنة بحسب التقويم الميلادي، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم
الملكي المرخص بتأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة لمدد أخرى أطول أو أقصر وذلك
بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد