القانوني

النظام الأساسي لشركة تطوير التعليم القابضة لعام 1429هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة (99) تسع وتسعون سنة بحسب التقويم الميلادي، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة لمدد أخرى أطول أو أقصر وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١١/٠٦