القانوني

النظام الأساسي لشركة تطوير التعليم القابضة لعام 1429هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة أن تؤسس وتمتلك شركات بمفردها، كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة، أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات الوطنية والأجنبية التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها سواء داخل المملكة أو خارجها. كما يجوز لها أن تتملك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة تزاول أعمالاً أو أنشطة مشابهة لأعمالها او تندمج فيها أو تشتريها بحسب الأنظمة. الباب الثاني: رأس المال والأسهم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١١/٠٦