النظام الأساسي لشركة تطوير التعليم القابضة لعام 1429هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب الوفاء بقيمة السهم
في الموعد المحدد وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة، والمالك للسهم هو المسؤول
أمام الشركة عن الوفاء بقيمته. وإن لم يف المساهم بالباقي من قيمة السهم في الموعد
المحدد لذلك، جاز لمجلس الإدارة ـــــــ بعد إشعاره بخطاب مسجل عن عنوانه المثبت
في سجل المساهمين ـــــــ بيع السهم في مزاد علني، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف
عن سداد باقي قيمة السهم حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه
مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة. وتستوفي الشركة من حصيلة البيع
المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم، فإن لم تف حصيلة البيع بهذه
المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم، وتلغي الشركة السهم
الذي بيع وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر بذلك في سجل
المساهمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد