القانوني

النظام الأساسي لشركة تطوير التعليم القابضة لعام 1429هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبناء على اقتراح مجلس الإدارة، ولأسباب ومسوغات مقبولة، خفض رأس مال الشركة إن زاد على حاجاتها أو إن منيت بخسائر، ولا يصدر القرار إلا بعد اطلاع الجمعية العامة غير العادية على تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات، ويبين القرار طريقة التخفيض ومقداره. وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على حاجة الشركة، وجب دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضهم عليه خلال (60) ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفتين يوميتين على الأقل توزع في أنحاء المملكة. فإن اعترض أحدهم وقدم للشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة ان تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم ضمانا كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١١/٠٦