القانوني

النظام الأساسي لشركة تطوير التعليم القابضة لعام 1429هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة ان تصدر أسهماً ممتازة لا تعطي الحق في التصويت، وذلك بما لا يتجاوز (50%) خمسين في المائة من رأس مالها كما يجوز ــــــ بقرار من الجمعية العامة العادية ــــــــ أن تصدر الشركة سندات أو صكوكاً متساوية القيمة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة، على أن يحدد القرار قيمة هذه السندات وشروطها، وما إذا كانت قابلة للتحول إلى أسهم، ويجوز للجمعية تفويض هذه الصلاحيات إلى مجلس الإدارة. الباب الثالث: جمعيات المساهمين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١١/٠٦