القانوني

النظام الأساسي لشركة تطوير التعليم القابضة لعام 1429هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجمعية العمومية غير العادية في الوقت المناسب، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أن تطرح أسهم الشركة كلها أو جزءاً منها للاكتتاب العام وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة للاكتتاب العام. ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة بيع جزء من أسهمه في رأس مال الشركة إلى مستثمر أو أكثر بموافقة الجمعية العامة غير العادية وموافقة مجلس الوزراء، وفي هذه الحالة تتكون الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقاً للمادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١١/٠٦