القانوني

النظام الأساسي لشركة تطوير التعليم القابضة لعام 1429هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الشركة شهادات للأسهم بالشكل الذي يحدده نظام الشركات، بحيث تكون ذات أرقام تسلسلية وموقعاً عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء المجلس، وتختم بخاتم الشركة، وتتضمن شهادة الأسهم رقم وتاريخ المرسوم الملكي الصادر بالترخيص بتحويل المشروع إلى شركة، وقيمة رأس المال، وعدد الأسهم، وقيمة السهم الاسمية والمبلغ المدفوع منه، وغرض الشركة ومركزها الرئيس ومدتها. ويجوز أن يكون للأسهم (كوبونات) ذات أرقام متسلسلة ومشتملة على السهم المرافقة له. تكون جميع أسهم الشركة اسمية وعادية، ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذا الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأقصى. والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة من ملكية السهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١١/٠٦